أبي منصور الماتريدي

144

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

أحدهما : أنه لم يأمر بالإيمان ، ولا قال : أحدكما كافر ؛ فثبت أنه لا يكفر به . والثاني : أنه أمر بالتوبة ، وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما في القرآن من اللعن والغضب ، ولم يأمر بالكفارة - وهي لا تعلم إلا بالبيان - فهي أحق أن تبين لو كانت واجبة . واللّه أعلم . والأصل عندنا في اليمين الغموس : أنه آثم ، وعليه التوبة ، والتوبة كفارة . وهكذا في كل يمين في عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهي التوبة . وأما الكفارة التي تلزم في المال ، فهي لا تلزم بالحنث ؛ لأنه بالحنث يأثم ، والحنث نفسه إثم ؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث . وما رويت من الأخبار من قوله - عليه الصلوات والسلام - : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، ثم ليأت الذي هو خير » « 1 » : أنه إذا كان يمينه بمعصية يصير باليمين آثما ، فيكلف بالتوبة .

--> ( 1 ) أما الرواية فوردت من حديث أبي هريرة ، من رواية أبى حازم عنه ، أخرجه مسلم ( 3 / 1271 - 1272 ) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ، حديث ( 11 / 1650 ) ، والبيهقي ( 10 / 32 ) كتاب : الأيمان ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه بلفظ « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأتها وليكفر عن يمينه » ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة لفظ الباب ، أخرجه مسلم ( 13 / 1272 ) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها حديث ( 3 / 1650 ) من حديث عدى بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود الطيالسي ( 1 / 247 ) كتاب : الأيمان والنذور باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ، حديث ( 1218 ) ، وأحمد ( 4 / 256 - 257 - 258 ) ، والدارمي ( 2 / 186 ) كتاب : الأيمان والنذور : ( 785 ) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، ومسلم ( 3 / 1272 - 1273 ) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ، يكفر عن يمينه ، حديث ( 16 ، 18 / 1651 ) ، والنسائي ( 7 / 10 - 11 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : الكفارة بعد الحنث حديث ( 3786 ) ، وابن ماجة ( 1 / 681 ) كتاب : الكفارات ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، حديث ( 2108 ) والحاكم ( 4 / 300 - 301 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : لا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، والبيهقي ( 10 / 32 ) كتاب : الأيمان ، باب : من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ، بلفظ : « فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » . ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك » . ومنهم من قال : « فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير » . والحديث أخرجه أحمد ( 5 / 62 - 63 ) ، والدارمي ( 2 / 186 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، والبخاري ( 11 / 516 - 517 ) كتاب : الأيمان والنذور ، باب : قول اللّه تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ حديث ( 6622 ) ، ومسلم ( 3 / 1273 - 1274 ) كتاب : الأيمان ، باب : ندب من حلف يمينا ، فرأى غيرها خيرا منها ، حديث ( 9 / 1652 ) ، وأبو داود الطيالسي ( 1 / 247 ) كتاب : الأيمان والنذور : « باب من -